الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
وفسخ قبل الدخول، وفي كلا الموضعين فالصداق مطلق غير معين.
الفرق بينهما: أن العبيد لا يكاد يقع بينهم التباين في الاختلاف الشديد موقعه في غيرهم، فلذلك، خففه مالك، وليس كذلك الثياب؛ لأن التباين بينهما شديد، فلا يصح الإطلاق فيها.
فإن قيل: أليس العبيد أجناساً أيضاً كأجناس الثياب؟
قيل له: أجناس العبيد ليس هو في أعيانهم، وإنما هو في منافعهم، واختلافهم، وليس كذلك الثياب؛ لأن أجناسها في أعيانها، فلذلك افترقا.
قال القاضي:
يصح النكاح بعبد مطلق، ولا يصح البيع بعبد مطلق، ولا الإجارة، والكل عقود معاوضة.
الفرق بينهما(١): أن عقد النكاح المبتغى منه الألفة والوصلة، دون العوض، وليس كذلك البيع والإجارة؛ لأن المبتغى منهما العوض، فصح
(١) انظر المعونة ٧٦١/٢، شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ٧١/أ.
136