الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال مالك:
إذا وطئ أحد الشريكين جارية بينهما فلا حد عليه(٢)، وإذا سرق أحدهما من مال الشركة، مما قد أحرز عنه فوق حقه بثلاثة دراهم قطع، وفي كلا الموضعين هو حد تجب إقامته، وله شبهة في الحالين(٣).
الفرق بينهما: أن الوطء لا يتبعض، وله شبهة في الجارية؛ إذ(٤) هو مالك لبعضها، فدرئ عنه الحد للشبهة، وليس كذلك السرقة؛ لأن الحد يجب إذا وجد المقدار المحدود من مال الغير، وذلك موجود فيه إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلاثة، فإن قيل: أليس قد قال الله عز وجل إنه يقطع إذا سرق من المغنم(٥)، ولم يراع إذا سرق فوق حقه [بمقدار](٦) النصاب، فلم راعاها هنا.
(١) عدة البروق، الفرق رقم: ١٠٦٥.
(٢) انظر المعونة ١٣٩٣/٣.
(٣) كتبت ((المال))، وفي عدة البروق ((المالين))، وكلاهما تصحيف في نظري.
(٤) كتبت ((إذا)).
(٥) انظر المعونة ١٤٢٢/٣.
(٦) الزيادة يقتضيها السياق.
124