الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال القاضي(١):
إذا خاط الغاصب الثوب فلا شيء على ربه، إذا أخذ منه من أجر الخياطة، وإذا دفع القصار إلى رب الثوب ثوب غيره، أو التاجر إذا غلط فدفع إليه ثوباً غير ثوبه الذي باعه، فخاطه المدفوع إليه، فليس لربه أخذه إلا بعد دفع الخياطة، وكل واحد منهم خاط ما لا يملك.
الفرق بينهما: أن الغاصب خاط على غير الوجه المأذون له فيه؛ لأنه متعد في تصرفه، فلم يكن له أجر؛ لأنا لو جعلنا له ذلك لكان ينال بتعديه منفعة، وليس كذلك في دفع القصار والتاجر؛ لأنهما فعلا ما قد أذن لهما فيه من غير تعد، فافترقا. والله أعلم.
(١) كتبت ((وإذا دفع القاضي))، وهو سهو واضح.
121