الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
تصانيف
•الفقه المالكي
مناطق
ليبيا
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي
محمود سلامة الغرياني (ت. غير معلوم)الناشر
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هجري
مكان النشر
دبي
قال القاضي:
يجوز للسيد أن ينزع مال أم ولده(١)، ومدبره(٢)، ولا يجوز له انتزاع مال مكاتبه(٣)، والكل ممنوع بيعه.
الفرق بينهما: أن المكاتب قد حصل له عقد حرية، وفي انتزاع ماله نقضها؛ لأنه يؤدي إلى تعجيزه(٤)، وليس كذلك أم الولد والمدبر؛ لأن الحرية إنما حصلت لهما من جهة السيد، وليس له في انتزاع ماله نقض لها؛ لأنه لا يؤدي إلى إبطال حريته، والكتابة إنما كانت على نفسه ليحرز بها منفعة نفسه، وفي انتزاع ماله خلاف ذلك، وليس كذلك أم الولد والمدبر، فافترقا.
(١) انظر المعونة ١٤٩٣/٣.
(٢) انظر المعونة ١٤٨٤/٣.
(٣) انظر المعونة ١٤٧٦/٣.
(٤) قال في المعونة ١٤٧٦/٣: ((وليس للسيد أن ينتزع ماله ما دام على كتابته، لأن في ذلك إبطالاً لعقد الكتابة، فليس له ذلك؛ لأنه إذا لم يكن له تعجيزه لم يكن له ما يؤدي إليه)).
106