106

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

محقق

عصام بن محمد أنوررجب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

دمشق

مع عدم ابن ابن من أخ، أو ابن عم في درجتهن، أو أعلى منهن، ومع عدم بنت أو ابن لصلب، أو بنت ابن أعلى منهن.

والثالث: شقيقتان فأكثر مع فقد عاصب، سواء كان أخاً شقيقاً بالإجماع، أو جداً خلافاً؛ للإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى-، وفقد بنت صلب واحدة أو أكثر، وفقد بنت ابن واحدة أو أكثر.

والرابع: أختان فأكثر من أب، ويشترط في إرثهن ما يشترط في الشقيقات مع فقد شقيقة فأكثر أو شقيق، والأصل في إرث الأختين لغير أم الثلثين قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ﴾ [النساء: ١٧٦]، وأما ما زاد على الأختين، فبالقياس على ما زاد على البنتين، والله أعلم.

□□□

105