الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
محقق
عصام بن محمد أنوررجب
الناشر
دار النوادر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
دمشق
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
محمد بن علي سلوم الحنبليمحقق
عصام بن محمد أنوررجب
الناشر
دار النوادر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
دمشق
٣١- والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ وزوجةٍ فصاعداً إذا عَدِمْ
(والربع فرض) اثنين من الورثة، الأول: (الزوج مع) ال(فرع) وارث (لزم)، سواء كان الفرع منه، أو من غيره، ولو زنى؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢]، وذكر الثاني بقوله: (و)فرض (زوجة فصاعداً) إلى أربع، (إذا) فرع وارث من الزوجة أو من غيرها (عدم)، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، ثم قال المصنف:
□□□
102