92الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةعبد الرحمن البعلي - ١١٩٢ هجريمحققعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشردار ركائزالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هجريمكان النشرالكويتتصانيفالوصايا والمواريثالفقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤٣٩ - وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لَا يُنْكَرُ٤٠ - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ مَعَ الجَدِّ وَأُمّْ ... أَوْ زَوْجَةٌ، فَالثُّلْثُ لِلأُمِّ يُؤَمّْش: أقول: الجدُّ عند فقد الأب مثل الأب في أخذه السُّدس مع وجود الولد أو ولد الابن إجماعًا (١)؛ لظاهر الآية.وفي أنَّه [يحوز جميع المال إذا انفرد] (٢).وفي أنَّه يأخذ ما فَضَلَ من أصحاب الفروض إن لم يكن ولد ولا ولد ابن.لكن يخالف الأب في مسائل:منها: إذا كان مع الجدِّ إخوةٌ لأبوين أو لأب؛ فليس حكمُ الجد معهم حكمَ الأب؛ لأنَّ الأب يحجبهم إجماعًا (٣)؛ لإدلائهم به، فهو أقرب منهم.والجدُّ يقاسمهم؛ لكونهم يساوونه في القرب؛ لأنَّ الجدَّ والإخوة يُدْلون إلى الميِّت بالأب، فلذلك يقاسمون الجدَّ، وحكمه(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٣.(٢) في الأصل: (يجوز جميع المال إذا انفراد)، والصواب المثبت.(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٠.1 / 105نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي