72الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةعبد الرحمن البعلي - ١١٩٢ هجريمحققعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشردار ركائزالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هجريمكان النشرالكويتتصانيفالوصايا والمواريثالفقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤والرَّابع: (الجدُّ لأب) وإن علا بمحض الذُّكور؛ كأبي أبي الأب، وأبيه، وهكذا.وأمَّا الجدُّ لأمٍّ، فهو من ذوي الأرحام، كما يأتي في بابهم.والخامس: (الأخ من أيِّ الجهات كان) أي: سواء كان شقيقًا، أو من الأب، أو من الأمِّ.والسَّابع: (العمُّ لا من الأم).والثَّامن: (ابن العمِّ لا من الأم) كذلك.والتَّاسع: (الزَّوج).والعاشر: (مولى النِّعمة).فهذه جملة الذُّكور المجمع على إرثهم بطريق الاختصار.وأمَّا بطريق البسط فهم خمسَةَ عَشَرَ: الابن، وابنه وإن نزل، والأبُ، وأبوه وإن علا، والأخ الشَّقيق، والأخ للأب، والأخ للأمِّ، وابن الأخ الشَّقيق، وابن الأخ للأب، والعمُّ الشَّقيق، والعمُّ للأب، [وابن العم الشقيق] (١)، وابن العمِّ للأب، والزَّوج، والمُعتِق.ومن عدا هؤلاء المذكورين من الذُّكور فهم من ذوي الأرحام، وسيأتي ذكرهم.(١) سقطت من الأصل، والمثبت موافق لما في الفوائد الشنشورية ص ٤٠، وهي موافقة لقوله أولًا: (خمسة عشر).1 / 82نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي