67الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةعبد الرحمن البعلي - ١١٩٢ هجريمحققعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشردار ركائزالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هجريمكان النشرالكويتتصانيفالوصايا والمواريثالفقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ولا يرث ولا يورث كالقنِّ عند الحنفيَّة (١) والمالكيَّة (٢).ويرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرِّيَّة عندنا معشر الحنابلة، وكسبه وإرثه [بجزئه] (٣) الحر لورثته (٤).والثَّالث: القتل، فعند الحنابلة: إن قتل مورِّثَه ولو بمشاركة أو سبب؛ لم يرثه إن لزمه قَوَد أو دية أو كفَّارة (٥).وعند الحنفيَّة: كلُّ قتل أوجب كفَّارة منع الإرث، وما لا فلا، إلَّا القتل العمد العدوان؛ فإنَّه لا يوجب الكفَّارة عندهم، ومع ذلك يمنع الإرث (٦).وعند الشَّافعيَّة: لا يرث من له مدخل في القتل، ولو كان بحقٍّ؛ كمقتصٍّ، وإمام ونحوهما (٧).وعند المالكيَّة: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدِّية، ولا يرث قاتل العمد العدوان (٨).(١) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١١٦، والبحر الرائق ٨/ ٥٧٧.(٢) ينظر: الفواكه الدواني ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٨٥.(٣) في الأصل: (يجزئه)، والصواب ما أثبتناه.(٤) ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٥٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٤٩٤.(٥) ينظر: الإنصاف ١٨/ ٣٦٩، ٢/ ٢٥٧ وكشاف القناع ٤/ ٤٩٢.(٦) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١١٦، والبحر الرائق ٨/ ٥٧٧.(٧) ينظر: الحاوي ٨/ ٨٦، ومغني المحتاج ٤/ ٤٧، والفوائد الشنشورية ص ٣٢.(٨) ينظر: الفواكه الدواني ٢/ ٢٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٨٦.1 / 75نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي