127

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

محقق

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هجري

مكان النشر

الكويت

وولد الأخوات كأمَّهاتهم.
وبنات الإخوة كالإخوة مطلقًا.
وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كالأعمام، وهكذا.
ثمَّ تجعل نصيب كلَّ وارثٍ بفرضٍ أو تعصيب لمن أدلى به.
فإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام: أخذ المال كلَّه.
وإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه بلا سبق؛ كأولاده وإخوته: فنصيبه بينهم بالسَّويَّة، ذكرهم كأنثاهم من غير تفضيل، ولو خالًا وخالة، فلا يفضل عليها؛ لأنَّهم يرثون بالرَّحم المجرَّدة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم؛ كولد الأمِّ.

1 / 144