116

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

محقق

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هجري

مكان النشر

الكويت

وإن كان معه صاحب فرض؛ كجدَّة وبنت: فله خير ثلاثة أمور:
إمَّا المقاسمة لمن يوجد من الإخوة والأخوات؛ كأخ زائد.
أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض [إن] (١) كانت المقاسمة تَنْقُصُهُ عنه.
أو سدس جميع المال.
فزوجة وجدٌّ وأخت: من أربعة، للزَّوجة الرُّبع، والباقي للجدِّ والأخت أثلاثًا، وتسمَّى: مربَّعة الجماعة.
فإن لم يبقَ من المال بعد أخذ صاحب الفرض غير سدس: أخذه الجدُّ.
كمن خلَّفت بنتين وأمًّا وجدًّا وإخوة لأبوين أو لأب، فللبنتين الثَّلثان: أربعة، وللأمِّ السُّدس: واحد، والباقي: سدس للجدِّ، يأخذه، وتسقط الإخوة لأبوين أو لأب، ذكورًا كانوا أو إناثًا، واحدًا أو أكثر؛ لأنَّ الجدَّ لا ينقص عن سدس جميع، وهذا معنى قولي: (وتارة سدس مال يأخذ).

(١) في الأصل: (وإن)، والصواب المثبت.

1 / 131