107الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةعبد الرحمن البعلي - ١١٩٢ هجريمحققعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشردار ركائزالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٩ هجريمكان النشرالكويتتصانيفالوصايا والمواريثالفقه الحنبلي •مناطقسوريالبنان•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤ص: بَابُ الحَجْبِش: (الحجب) لغةً: المنع، مأخوذ من الحجاب، و[منه] (١) الحاجب؛ لأنَّه يمنع من أراد الدُّخول.وشرعًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلِّيَّة، ويسمَّى: حجب حرمان، أو من أوفر حظَّيه، ويسمَّى: حجب نقصان.فحجب النُّقصان: يدخل على كلِّ الورثة.وحجب الحرمان نوعان:بالوصف: كما إذا قام به مانع من موانع الإرث المتقدِّم ذكرها في موانع الإرث؛ كالقتل ونحوه، ويدخل على كلِّ الورثة أيضًا.وبالشَّخص: لا يدخل على خمسة: الزَّوجين، والأبوين، والولد، ذكرًا كان أو أنثى، إجماعًا؛ لأنَّهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة.وإنَّما حجب المعتِق بالإجماع مع أنَّه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛(١) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٤/ ٥٥٩)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٥٦٤).1 / 121نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي