74الفوائد الحديثيةعبد الرحمن المعلمي اليماني - ١٣٨٦ هجريمحققعلي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السنديالناشردار عالم الفوائد للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٤ هـتصانيفالفوائد الحديثية•مناطقالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢على الكراهة، لأننا نقول: الظاهر من نفي الجواز الحرمة، وهذا بالنسبة إلى حياة الموصي أي فلا يحل له أن يوصي لبعض الورثة إلا إذا استأذن بقيتهم.هكذا ظَهَر لي، ثم فهمت أنَّ «تجوز» ليس من الجواز بمعنى الإباحة ونحوه، بل من الجواز الذي هو النفاذ، أي لا تنفذ إلا إذا شاء الورثة.ثم إن في حديث النعمان بن بشير دليلًا على صحة الوصية للورثة لكلٍّ بمقدار ميراثه، ويكون فائدة الوصية القِسْمة. والله أعلم (^١).(^١) مجموع [٤٦٥٧].24 / 175نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي