53
مِنْهُ، فَالْحَدِيث ضَعِيف، وَلَكِن فِي الِاسْتِدْلَال بِمَا بعده كِفَايَة.
وَالَّذِي أوردهُ المُصَنّف طرف مِمَّا فِي سنَن ابْن مَاجَه هُوَ مَوضِع الاستشهاد.
٣٤ - قَوْله: قَوْله ﵇: إِن علما لَا يُقَال

1 / 139