464
أخرجه مُسلم.
٤٤٨ - قَوْله: لقَوْله ﵇: (الْقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا)، أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ (تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا) .
٤٤٩ - قَوْله: لِأَنَّهُ ﵇ أَتَى بسارق فَأمر بِقطع يَمِينه [مِنْهُ] .

2 / 563