433
ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة لَا يورثون الْمَوْلُود حَتَّى يكبر، وَلَا يورثون الْمَرْأَة، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَام قَالَ الله: (ويستفتونك فِي النِّسَاء قل الله يفتيكم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُم فِي الْكتاب) فِي أول السُّورَة فِي الْفَرَائِض.
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: كَانَ لَا يَرث إِلَّا الرجل الَّذِي قد بلغ، وَلَا يَرث الصَّغِيرَة وَلَا الْمَرْأَة شَيْئا، فَلَمَّا نزلت الْمَوَارِيث فِي سُورَة النِّسَاء شقّ ذَلِك عَلَى النَّاس وَقَالُوا: أَيَرِث الصَّغِير وَالْمَرْأَة كَمَا يَرث الرجل؟ فَقَالُوا للنَّبِي ﵇، فَأنْزل الله: (ويستفتونك فِي النِّسَاء)، الْآيَة.
وَأخرجه عبد بن حميد وَابْن جرير عَن مُجَاهِد قَالَ: كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة لَا يورثون النِّسَاء وَلَا الصّبيان شَيْئا، كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يغزون، وَلَا يغنمون خيرا [٣٣/ أ]، فَنزلت.

2 / 532