368
٣٤٦ - قَوْله: وَكَانَ الرجل إِذا مَاتَ وَله عصبَة [٢٧/ ب] ألْقَى ثَوْبه عَلَى امْرَأَته، إِلَخ.
أخرجه ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس.

2 / 467