275

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

محقق

حسين الجمل

الناشر

دار ابن الجوزي

سنة النشر

١٤١١ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[ باب الشهادات ]

(٣٣٣) وسُئل رحمه الله تعالى (٤١٢/٣٥).

هل تقبل شهادة الضَّرة ؟

فأجاب :

لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح ضرتها ، لا برضاع ولا غيره .

والله أعلم .

(٣٣٤) وسُئل رحمه الله (٤١٥/٣٥).

عن شهود شهدوا بما يوجب الحد، ولما شخص قالوا: غلطنا، ورجعوا. فهل يُقبل رجوعهم؟

فأجاب :

نعم إذا رجع عن شهادته قَبْلَ الحكم بها لم يحكم بها، وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن يرجع، ولا يقدح ذلك في دينه ولا عدالته. والله أعلم .

***

275