268

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

محقق

حسين الجمل

الناشر

دار ابن الجوزي

سنة النشر

١٤١١ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[ باب التعزير ]

(٣٢٤) وسُئل رحمه الله تعالى (٢٢٩/٣٤).

عن (( الاستمناء )) هل هو حرام ؟ أم لا ؟

فأجاب:

أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو مكروه غير محرّم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة : مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض. وهذا قول أحمد وغيره.

وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه ، والله أعلم.

***

268