265

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

محقق

حسين الجمل

الناشر

دار ابن الجوزي

سنة النشر

١٤١١ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

(٣٢٠) وسُئل رحمه الله (١٧٣/٣٤).

عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمداً. فقال أحدهما: إن هذا ذنب لا يغفر، وقال الآخر: إذا تاب تاب الله عليه؟

فأجاب:

أما حق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل، لا في قتل النفس، ولا في سائر مظالم العباد، فإن حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة، فيغفر الله له بالتوبة الحق الذي له.

وأما حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها: إما من حسنات الظالم، وإما من عنده. والله أعلم.

***

265