255

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

محقق

حسين الجمل

الناشر

دار ابن الجوزي

سنة النشر

١٤١١ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

(٣٠٤) وسُئل رحمه الله (٢٣٣/٣٣).

عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ؟ ثم بدى له أن ينكحها فهل له ذلك ؟

فأجاب نور الله مرقده وضريحه :

الحمد لله رب العالمين : له أن يتزوجها ، ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف ، وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما .

***

255