252

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

محقق

حسين الجمل

الناشر

دار ابن الجوزي

سنة النشر

١٤١١ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[ كتاب الطلاق ]

(٢٩٥) وسُئل رحمه الله تعالى (١٠٩/٣٣).

عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة، بحيث تغير عقله، فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً : فهل يجب بذلك أم لا ؟

فأجاب:

إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول - كالمجنون - لم يقع به شيء. والله أعلم.

(٢٩٦) وسُئل رحمه الله (١٠٩/٣٣).

عن رجل غضب، فقال: طالق، ولم يذكر زوجته، واسمها؟

فأجاب:

إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق.

(٢٩٧) وسُئل رحمه الله (١١١/٣٣).

عن رجل قال : أنا ما أريدك، قومي روحي إلى أهلك، أنا أبا أطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق: فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان أفتونا مأجورين؟

فأجاب:

الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.

وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول : اذهبي إلى بيت أمك، وأراد يذكر أنه يطلقها، لا أنه سيطلقها: فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر، وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها، وبلا ولي، ولا مهر. والله أعلم .

252