242

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

محقق

حسين الجمل

الناشر

دار ابن الجوزي

سنة النشر

١٤١١ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وهل لهم منع الزوجة من ارضاعها ؟

فأجاب :

ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل ، وله أن يرميه بمكان بعيد ، فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . والله أعلم .

***

242