242الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداًابن تيمية - ٧٢٨ هجريمحققحسين الجملالناشردار ابن الجوزيسنة النشر١٤١١ هجريمكان النشرالمملكة العربية السعوديةتصانيفالفتاوى والنوازلالفقه الحنبلي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧وهل لهم منع الزوجة من ارضاعها ؟فأجاب :ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل ، وله أن يرميه بمكان بعيد ، فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . والله أعلم .***242نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي