الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
محقق
حسين الجمل
الناشر
دار ابن الجوزي
سنة النشر
١٤١١ هجري
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
ابن تيمية (ت. 728 / 1327)محقق
حسين الجمل
الناشر
دار ابن الجوزي
سنة النشر
١٤١١ هجري
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
العبد ما حَرَّمَ عليه))(١) وقد قال تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين ﴾
[ النور : ٣ ]
ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء : أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة ، وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال . بل يفارقها وإلا كان ديوثاً .
(٢٦٢) وسُئل (١٤٢/٣٢).
عن رجل تزوج ابنته من الزنا ؟
فأجاب :
لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى أن الإِمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف وقال : من فعل ذلك فإنه يقتل . وقيل له عن مالك : أنه أباحه ، فكذّب النقل عن مالك . وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، ومالك وجمهور أصحابه ، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي ، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك .
وقال : إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها . والله أعلم .
***
= كثير (٢٣٨/٣) وفي إسناد الطبراني: حماد بن عيسى، ضعيف كما في ((التقريب))، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة: كذبه عبد الله بن أحمد كما في (( المغني)) وفي إسناد ابن أبي الدنيا: محمد بن زياد الكلبي، قال يحيى بن معين: لا شيء كما في ((المغني)) والحديث عن ابن عباس، وعن أنس ليس فيه ((ولا كذاب ولا ديوث)).
(١) رواه البخاري (٤٥/٧) ومسلم (٢٧٦١) ولفظه أقرب لسياق شيخ الإِسلام .
228