218

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

محقق

حسين الجمل

الناشر

دار ابن الجوزي

سنة النشر

١٤١١ هجري

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[ كتاب الفرائض ]

(٢٤٢) وسُئل (٣٣٦/٣١).

عن امرأة ماتت ولها زوج ، وجدة ، وإخوة أشقاء ، وابن : فما يستحق كل واحد من الميراث ؟

فأجاب :

للزوج الربع ، وللجدة السدس ، وللابن الباقى ، ولا شىء للإِخوة باتفاق الأئمة .

(٢٤٣) وسُئل (٣٣٧/٣١).

عن امرأة توفيت ، وخلفت : زوجاً ، وابنتين ، ووالدتها ، وأختين أشقاء : فهل ترث الأخوات ؟

فأجاب :

يفرض للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، أصلها من اثنى عشر ، وتعول ثلاثة عشر ، وأما الأخوات فلا شىء لهن مع البنات ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، ولم يفضل للعصبة شىء ، هذا مذهب الأئمة الأربعة .

(٢٤٤) وسُئل رحمه الله (٣٥٧/٣١).

عن رجل توفى وله عم شقيق ، وله أخت من أبيه : فما الميراث ؟

فأجاب :

للأخت النصف ، والباقى للعم ، وذلك باتفاق المسلمين .

(٢٤٥) وسُئل (٣٥٧/٣١).

عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة : بنتاً ، وأخاً من أمها ، وابن عم . فما يخص كل واحد ؟

218