518

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

عليه السلام له ما للرجال ولها ما للنساء، ويقسم بينهما ما يصلح لهما، وعليها الشيخ في الخلاف (1)، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) عنه عليه السلام هو للمرأة، وعليها الاستبصار (3).

ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، وفي المبسوط (4) يقسم بينهما على الإطلاق، سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا، وسواء كان بينهما أو بين الوارث، والعمل على الأول.

ولو ادعى أبو الميتة إعارتها بعض متاعها فكغيره، وفي مكاتبة جعفر بن عيسى (5) يجوز بغير بينة. وحمل على حذف حرف الاستفهام الإنكاري، والحمل بعيد، والحكم أبعد.

واستحب الشيخ في المبسوط (6) أمر الخصمين بالصلح، والحلبي (7) يعرض عليهما الصلح، فإن أجابا رفعهما إلى من يتوسط بينهما، ولا يتولاه بنفسه، لأنه نصب لقطع الحكم لا للشفاعة، وقال المفيد (8): ليس للحاكم الشفاعة بالنظرة ولا غيرها، بل يثبت الحكم، وقطع ابن إدريس (9) بجواز أن يشير عليهما بالصلح ويأمرهما به، ونقل عن بعض المتفقهة منعه، ونسبه إلى الخطأ. وفي التحقيق لا نزاع في المسألة.

صفحة ١١١

الدروس الشرعية في فقه الإمامية | أصول