الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
خبره ولم تشهد بنفي وارث آخر، لم يسلم إلى المدعي شيئا، إلا بعد البحث بحيث لو كان وارث لظهر، فيسلم مع الضامن بناء على جواز ضمان الأعيان، والأقرب عدم الاكتفاء بالكفالة.
ولو كان الوارث محجوبا أعطى مع الكمال وأرجى لا معه، فإذا بحث دفع إليه بضمين. ولو كان ذا فرض أعطل الأقل، إلا مع الكمال أو البحث والضمان.
ولو صدق المتشبث المدعي على عدم وارث غيره، فلا عبرة به إن كان المدعى به عينا على الأقوى، وإن كان دينا أمر بالتسليم. والفرق المنع من التصرف في مال غيره، لا في مال نفسه.
الخامسة: علق عتق عبده بقتله، فأقام بينة به وادعى الوارث موته ببينة، فإن تناقضتا جزما فالقرعة، وإلا قدمت بينة القتل، لأن كل قتيل ميت، وليس كل ميت قتيلا، وقال الشيخ (1): يقرع، للتعارض وأطلق، وابن إدريس (2) يقدم بينة العبد، للزيادة وأطلق، وفي المختلف (3) تقدم بينته، لأنه خارج.
السادسة: خلف عبدين كل منهما ثلث ماله، فأقام كل بينة بالعتق، سواء كان الشهود وارثا أو لا، فإن علم السابق صح خاصة، وإن جهل أو علم الاقتران أقرع، وحلف الخارج إن ادعيا السبق، وإلا حلف الآخر، وإلا تحرر نصف كل منهما.
واحتمال إعمال البينتين فيقسم كما في الأملاك باطل عندنا، للنص (4)
صفحة ١٠٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥