493

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

يضمن عند الشيخ (1)، واحتمل الفاضلان (2) الضمان، والمروي (3) عدم جواز الأخذ من الوديعة، وحمل على الكراهية.

ومن ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به، لرواية منصور بن حازم (4) عن الصادق عليه السلام في الكيس بين جماعة فيدعيه أحدهم.

ولو انكسرت سفينة، ففي رواية الشعيري (5) عنه عليه السلام ما أخرجه البحر فهو لأهله، وبالغوص لمخرجه، وحملها ابن إدريس (6) على يأسهم منه، فهو كالبعير يترك من جهد، وبعضهم على الإعراض عنه.

ولا تسمع دعوى هذه بنت أمتي، ولو قال ولدتها في ملكي. وكذا لا تسمع البينة بذلك حتى يقول هي ملكي، وكذا البينة، وكذا ثمرة نخلتي، بخلاف هذا الدقيق من حنطتي، والغزل من قطني، والدجاجة من بيضتي، والفرق الاتصال هنا.

وتسمع دعوى الدين المؤجل، والضمان المؤجل، والتدبير، والاستيلاد، وإن لم يثبت كمال أثرها في الحال.

ولو ادعى العبد حرية الأصل حلف، مع عدم اشتهار حاله بالرقية، كتكرر بيعه في الأسواق. ولو ادعى العتق حلف السيد.

ويجوز شراء الرقيق وإن لم يعرف بالرقية، عملا بالظاهر.

ولو احتيج إلى الترديد في الدعوى، فالأقرب جوازه، كمن دفع إلى دلال

صفحة ٨٦