487

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

ولا يجوز للقاضي الحكم بظنه من غير بينة.

فائدة:

من منع من قضاء القاضي بعلمه استثنى صورا أربعا:

الأول: تزكية الشهود وجرحهم.

الثاني: الإقرار في مجلس القضاء، وإن لم يسمعه غيره.

الثالث: العلم بخطأ الشهود يقينا، أو كذبهم.

الرابع: تعزير من أساء أدبه في مجلسه وإن لم يعلمه غيره، لأنه من ضرورة إقامة أبهة القضاء.

والحق بعضهم خامسا: وهو أن يعلم فيشهد مع آخر، فإنه لا يقصر عن شاهد.

تنبيه:

الاستزكاء مع جهل القاضي بالشهود واجب، ولو سكت عنه الخصم، لأنه حق لله، ولا يتوقف الاستزكاء على طعن الخصم. وفي سقوطه بإقراره بعدالة الشهود وزعمهم أنهم زكوا وجهان، للمؤاخذة بقوله وإنه حق لله، والأول قوي.

ويشترط تعريف المزكي باسم الشاهد ونسبه والمتداعين، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المنكر عداوة.

ولا يشترط تعريف قدر المال، إلا أن يقول بجواز شهادة ولد الزنية في اليسير، وصفة المزكي كالشاهد، فلو جهل استزكي مسترسلا (1).

ثم إن نصب حاكما في الجرح والتعديل كفى وحده، وإلا فإثنان.

صفحة ٧٩