الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
الثالث: لو عادت ولاية القاضي بعد زوالها وسماع البينة، وجب استعادتها وإن قصر الزمان، بخلاف ما لو سمعها ثم خرج عن محل ولايته ثم عاد.
الرابع: لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعا، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يرد الحكم إلى علي عليه السلام في مواضع (1). وكذا يجوز لمن أذن له في الاستحلاف ولو فحوى، كسعة المعاملة.
الخامس: هل يجوز تولية المفضول مع وجود الأفضل؟ جوزه قوم، بخلاف الإمامة العظمى، لأن ما يفوت من مزيد الفضل فيها لا مستدرك له، والقاضي يكتفي بمراقبة الإمام، والوجه المنع حسما لمادة التخطي، مع منع الآية (2) من ذلك على الإطلاق.
السادس: لا ينعقد قضاء المرأة، لإطباق السلف على المنع منه. وتجويز قضائها في مورد شهادتها لا أصل له.
السابع: لا حكم للوالي من قبل الظالم، وإن كان الظالم صاحب شوكة.
نعم يجوز الترافع إليه، للضرورة.
ويستبيح المحق ما حكم له به مع علمه بإصابة الحق، ولو جهل وكان الحكم على من يعتقده فالأقرب حله، لقولهم عليهم السلام (3): امضوا في أحكامهم، ومن دان بدين قوم لزمه حكمه.
NoteV02P070N134 درس في آداب القضاء وهي أما مستحبة، وهي عشرون:
صفحة ٧٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥