471

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

أما عذرة المرأة - وهي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول، إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال ويستر عند السمن - فيستحب إزالتها، ولا يملك الحاكم إجبارها، فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبته ضمن السراية، وفي ضمان المقطوع عندي نظر لم أقف فيه على كلام، فإن قلنا به ضمن الأرش في أقرب أزمنة الجرح من الاندمال، وأما عذرة البكارة فمضمونة إلا على الزوج.

صفحة ٦٢