455

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

عليه وآله (1): لا جزية على مسلم، قال (2): ولو استأجرها من الذمي مسلم أو ذمي فخراجها على المستأجر، وفيه بعد، إلا مع الشرط. ومصرف الجزية عسكر المجاهدين.

ولا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه السلام، سواء كان بالوقف أو بالبيع أو غيرهما، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلق في المبسوط (3) أن التصرف فيها لا ينفذ، وقال ابن إدريس (4): إنما يباع ويوقف تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض.

ولا يجوز بيع المصحف للكافر، ولا يملكه لو اشتراه، وألحق الشيخ (5) أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرهه الفاضلان (6).

NoteV02P041N132 درس يجب قتال البغاة على الإمام العادل إذا استنفر عليهم، قال الله تعالى:

" فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله " (7)، وقال النبي صلى الله عليه وآله (8): ما سمع داعينا (9) أهل البيت أحد فلم يجبه (10) إلا كبه الله على منخريه في النار، وقال صلى الله عليه وآله (11): ما خفقت راية على رأس امرئ (12) في سبيل الله فطعمته النار.

صفحة ٤١