الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
المتضمنة لعدم الانعقاد، فتحمل الأولى على النذر أو التقية.
وروى عبد الله بن سنان (1) الإحرام للمدني من ستة أميال إذا لم يأت الشجرة، وروي (2) أن الصادق عليه السلام أخر الإحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض، وروى أبو شعيب المحاملي (3) مرسلا تأخير المضطر إلى الحرم.
ولم أقف الآن على رواية بتحريم غير المخيط، إنما نهي (4) عن القميص والقباء والسراويل، وفي صحيح معاوية (5) لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل، وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه.
وروى علي بن أبي حمزة (6) عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام أن الحائض لا تقدم طواف النساء، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم، والأصح جوازه لها ولكل مضطر، رواه الحسن بن علي (7) عن أبيه عنه، وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف، كما يقوله متأخرو الأصحاب في المذاكرة.
وقد روى الكليني (8) في الحسن عن الصادق عليه السلام في امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء، فقال: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها، وهو لا ينافي إعادة الطواف من قابل، وهو دليل أيضا على عدم استنابتها، ويؤيده أيضا ما رواه عن أبي
صفحة ٤٨٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥