الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
الرابع: لو أخر التحلل حتى تحقق الفوات فله ذلك، وحينئذ يتحلل بالعمرة، ويتحلل بالهدي منها لو تعذرت، ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلل بالعمرة وجهان، اعتبارا بحالة البعث أو حالة التحلل.
الخامس: المعتمر إفرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا فيبنى على الخلاف، ولو كان متمتعا قضاها مع الحج، ولو اتسع الزمان لقضائهما في عامه وجب.
السادس: يجوز اشتراط التحلل عند وجود مانع من الإتمام، كعدم النفقة وفوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلل عنده، وفي إلحاق أحكامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردد، ويحتمل جواز التحلل وإن لم يشترط كما ثبت فيهما، لقول الصادق عليه السلام (1): هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل، فعلى هذا لا ينحصر أسباب التحلل الضروري في الصد والاحصار والفوات.
السابع: لو شرط التحلل عند أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن الصحة عملا بالشرط، فيتحلل بالحلق أو التقصير مع النية، ولو شرط أن يكون حلالا بنفس العارض أمكن صحته فلا يحتاج إلى تحلل، ولو شرط التحلل عند فوات الحج بغير العمرة ففي اتباع شرطه احتمال، والأقرب لغو الجميع.
NoteV01P479N120 درس إذا منع المحرم عدو من إتمام نسكه كما مر في المحصر، ولا طريق غير موضع العدو، أو وجد ولا نفقة، ذبح هديه أو نحره مكان الصد بنية التحلل فيحل على الإطلاق، وفي وجوب التقصير أو الحلق قولان، أقربهما الوجوب، ولا فرق في جواز
صفحة ٤٧٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥