الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
وقال بعض الأصحاب: إن جاور للعبادة استحب، وإن كان للتجارة ونحوها كره، جمعا بين الروايات (1). وروى محمد بن مسلم (2) عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، وفيها إشارة إلى التعليل بالملل، لأنه لا يكره أقل من سنة.
ويكره منع الحاج دور (3) مكة، ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاج ساحة الدار، وأن يرفع بناء فوق الكعبة، وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين، وروي (4) جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام. والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس، وتحصل الإقامة بالثالثة.
والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفى منه فيه، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ولا يبايع حتى يخرج منه، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته.
ولا يجوز أخذ شئ من تربة المسجد وحصاه، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم (5)، وإلى مسجد في رواية زيد الشحام (6)، وهي أشبه ، والأولى على الأفضلية.
ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرفه سنة، فإن وجد مالكه وإلا تصدق به وضمن في رواية محمد بن مسلم (7) وعلي بن أبي حمزة (8)، وفي باب اللقطة من
صفحة ٤٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥