الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
الشمس، والأول أشهر، ولا يفيض الإمام حتى تطلع (1) الشمس استحبابا، وأوجبه عليه ابن حمزة (2).
وخامسها: السلامة من الجنون والاغماء والسكر والنوم في جزء من الوقت كما مر.
وسادسها: كونه ليلة النحر ويومه حتى تطلع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس، والكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات.
وتستحب السكينة والوقار في إفاضته، وذكر الله تعالى، والاستغفار، والدعاء، والهرولة بوادي محسر للماشي والراكب، ولو نسي الهرولة تداركها، ويقول فيها: اللهم سلم عهدي وأقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي، وقال الصدوق (3): أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسر بالرجوع إليه من مكة، والهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن (4)، وروي (5) أن قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، وأنه يكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة.
وأوجب القاضي (6) فيه ذكر الله (7) تعالى والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، للآية (8)، ولقول الصادق عليه السلام (9): إن ذكروا الله أجزأهم،
صفحة ٤٢٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥