الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
التاسع: الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج (1) في الصحيح والحلبي (2)، وفي روايته عليها دم، وحمله الشيخ (3) على الندب، وروي (4) أنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعليه علي بن بابويه (5) وابن الجنيد (6) وأبو الصلاح الحلبي (7)، وجوز ابن الجنيد (8) لها الإفراد.
العاشر: القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ (9)، ومكروه عند ابن إدريس (10) وهو المروي (11)، وفي النافلة أخف كراهة، ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين، قاله الشيخ (12) في كتبه، وتزول بالتقية.
الحادي عشر: أوجب الصدوق (13) إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا
صفحة ٤٠٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥