314

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

الجنيد (1) من استلام الشامي والغربي، ويدفعه ما صح عن الصادق (2) والرضا (3) عليهما السلام.

وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، وقال الحسن (4): الرمل فعل العامة، وقال ابن الجنيد (5): لا يرمل فيه لأن فيه أذى الطائفين، وقال الصدوق (6): قارب بين خطاك، وفي رواية ابن سيابة (7) مشي بين المشيين.

وفي المبسوط (8): يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله.

فروع على قوله رحمه الله وهي عشرة:

الأول: الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، ويسمى الخبب.

الثاني: إنما يستحب على القول به في الثلاثة الأول، وأما الأربعة الأخيرة فمتوسط.

الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا.

الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، وكذا لو ترك (9) في

صفحة ٣٩٩