الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
والمشي حافيا ونعله بيده، والدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مكة زادها الله شرفا اغتسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخ أو غيرها، ولو تعذر اغتسل بعد دخوله، ولو أحدث بعد غسله أعاده.
ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين، والخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة ووقار، ويستحب عندنا دخوله من ثنية كداء بالفتح والمد، وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة، ويخرج من ثنية كدى بالضم والقصر منونا وهي بأسفل مكة، والظاهر أن استحباب الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل عام، وقال الفاضل (1): يختص بالمدني والشامي، وفي رواية يونس بن يعقوب (2) إيماء إليه.
ويغتسل لدخول المسجد الحرام (3) وأوجبه الجعفي (4)، ويدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل، ويقف عنده داعيا مصليا على النبي وآله عليهم السلام، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة ورفع يديه ودعا بالمنقول.
ويجب قبله أربعة أشياء: إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر، وقطع ابن إدريس (5) والفاضل (6) بعدمه، (والتوقف فيه لا وجه له) (7)، وكره ابن الجنيد (8) وابن حمزة (9) الطواف في الثوب النجس،
صفحة ٣٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥