305

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

أصله، وفي صحيح ابن أبي نجران ومحمد (1) بن حمران (2) أما شئ يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه، وأسند الشيخ (3) النزع إلى الإبل، ولو قلنا بتحريم نزعه فلا كفارة فيه سوى الاستغفار، ومال الفاضل (4) إلى وجوب القيمة.

ولو اقتتل اثنان في الحرم فعلى كل واحد دم عند الشيخ (5)، لرواية أبي هلال (6) عن الصادق عليه السلام.

لواحق:

كل محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة، وتتعدد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرر الوطء، أما الحلق والقلم فتتعدد بتعدد الوقت وإلا فواحدة، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة، ولا فرق في التعدد بين التكفير عن الأول أولا، قاله (7) في المبسوط (8)، وأنكر ابن حمزة (9) تكرر الكفارة بتكرر الجماع المفسد، والمحقق (10) جعل تعدد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس، وتبع في اللبس النهاية (11) وفي رواية محمد بن مسلم (12) في اللبس لكل صنف فداء. ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا

صفحة ٣٩٠