292

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

لا يجب لمقطوعة رفاعة (1)، ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق، والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن (2)، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا.

السابع: لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة، وكلاهما مروي (3).

الثامن: لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، ويجوز المعتاد بغير قصد الزينة، ويحرم إظهاره للزوج، ويحرم عليها لبس القفازين لرواية داود (4) وعيص (5)، وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما، وقال ابن دريد (6): هما ضرب من حلي اليدين.

التاسع: لبس السلاح اختيارا في المشهور، والكراهية نادرة، وحرم أبو الصلاح (7) شهره، ويجوز لبسه وشهره عند الضرورة لرواية الحلبي (8).

العاشر: التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور لرواية إسحاق بن عمار (9)، وقال ابن الجنيد (10): يستحب تركه، ويجوز للمريض ومن لا يطيق الشمس وللنساء وعند النزول مطلقا، وروى علي بن جعفر (11) جوازه مطلقا ويكفر، وفي رواية مرسلة (12) عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل،

صفحة ٣٧٧