282

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

كل مد يوما، ولم يجوز الصدقة بالقيمة، وكذا الحلبي (1)، إلا أنه لكل نصف صاع يوم، والظاهر أنه مع عدم البر ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام (2) آخر مع احتماله، وقيل: يجزئ كل طعام ابتداء (3) فيكون البر على الأفضل، وفيه قوة.

ويجوز رمي القراد والحلم عن بدنه لرواية عبد الله بن سنان (4)، وكذا القراد عن بعيره، وروى معاوية بن عمار (5) عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير. ولو أبطل امتناع الصيد فالأقرب أنه كالتلف وفاقا للشيخ (6)، ويحتمل الأرش، نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالأرش قطعا. ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى وبالعكس.

ولو حكم عدلان بأن للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع إليهما إن أمكن هذا الفرض، قاله الشيخ في الخلاف (7)، وروى في التهذيب (8) عن الصادق عليه السلام فيما سوى النعامة والبقرة والحمار والظبي قيمة، وروى أيضا (9) أن ذوي العدل النبي والإمام فيمتنع حكم غيرهما، فعلى الأول لو عارضهما مثلهما إما في مثل آخر، أو شهدا بأنه لا مثل له، ففي الترجيح وتعينه نظر.

صفحة ٣٦٧