الدروس الشرعية في فقه الإمامية
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الشهيد الأول (ت. 786 / 1384)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عيسى (1) في رميها، وفي صحيح معاوية بن عمار (2) لا شئ فيها ولا في البق، وفي التهذيب (3): لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم.
ويجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده، ولو لم يرده فقولان:
أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم، سواء كان محلا أو محرما.
NoteV01P359N95 درس يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، وقال المرتضى (4) وابن الجنيد (5): يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف، والرواية (6) مرسلة، وضاعفه ابن إدريس (7)، وقال الحلبي (8): يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم، وقال في موضع آخر (9): عليه الفداء والقيمة، وروي (10) الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة. ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل، وقال المرتضى (11): على العامد جزاءان في الحل، وقيده في الناصرية (12) بقصده رفض إحرامه، وعلى الخاطئ والجاهل
صفحة ٣٥٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٨٥