219

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

ولو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة أو نذر الأقل أكمل ثلاثة ووجب الجميع.

ولو عين ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، ويجئ على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها.

ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن (1) مسمى الاعتكاف قيل: صح، أما توزيع الساعات فلا. وأوجب في المبسوط (2) وتبعه في المعتبر (3) قضاء الاعتكاف على الفور، والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف.

صفحة ٣٠٤