208

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى (1) والشيخ (2) والحلبي (3) وابن إدريس (4)، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والأقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانبعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الأصل.

ولا يجب إتمام اليوم ولا (5) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي (6)، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له (7) وللشيخ (8) في (9) قول، وقيده الفاضل (10) بالمزية.

ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي (11)، وكفر للخلف عند ابن إدريس (12) وأجزأ عند الفاضل (13) ولا كفارة.

ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ (14) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.

صفحة ٢٩٣