83

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الناشر

مطبعة الاستقامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٢ هجري

مناطق
مصر

(٢٥) الصلاة (أيضا)

(٨) الدرس الثامن : صلاة الخوف

صَلَاةُ الْخَوْفِ عَلَى ثَلاثَةِ أَنْوَاعٍ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ: فَيَجْعَلُ الإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِرْقَتَيْنِ: تُصَلِّي إِحْدَاهُمَا وَيُصَلِّي بِالْأُخْرَى رَكْعَةً ثُمَّ يَنْتَظِرُ وَتُتِمُّ هَذِهِ الْفِرْقَةُ لِنَفْسِهَا ثُمَّ تَذْهَبُ لِلْحِرَاسَةِ، وَتَجِيءُ الْفِرْقَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي الْحِرَاسَةِ فَتُصَلِّي مَعَهُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ تَقُومُ لِتُتِمَّ لِنَفْسِهَا وَتُسَلِّمَ مَعَهُ

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَدُوُ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ: فَيَصُفُّهُمُ الإِمَامُ صَفَّيْنِ وَيُحَرِّمُ بِهِمْ جَمِيعًا فَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَّيْنِ وَإِذَا رَفَعَ سَجَدَ الصَّفُّ الآخَرُ، وَفَعَلُوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمُوا مَعًا
الثَّالِثُ:

أَنْ يَلْتَحِمَ الْجَيْشَانِ: فَيُصَلُّونَ كَيْفَ أَمْكَنَ: رِجَالًا أَوْ

83