الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الناشر
مطبعة الاستقامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٢ هجري
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
محمد محيي الدين عبد الحميدالناشر
مطبعة الاستقامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٢ هجري
العورة ، ترك الاستقبال ، صلاة العاجز ، المرأة تخالف الرجل فى أمور
الْعَوْرَةُ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ: بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْأَمَةِ الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ
وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي الْحَرْبِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ، وَالثَّانِي: فِي صَلَاةِ النَّفْلِ عِنْدَ السَّفَرِ
مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ عَجَزَ صَلَّى عَلَى
69