الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الناشر
مطبعة الاستقامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٢ هجري
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
محمد محيي الدين عبد الحميدالناشر
مطبعة الاستقامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٢ هجري
لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا القليل من الدم والقيح إذا سقط على ثوب أو بدن، والحيوان الذي لا دم له سائل كالبعوض إذا وقع في الطعام ومات فيه، وما لا يدركه البصر لقلته من سائر النجاسات، وطين الطريق ورشاش الماء النجس إذا شق الاحتراز عنه.
ثم النجاسة على ثلاثة أقسام: مخففة، ومغلظة، ومتوسطة: أما المخففة فهي بول الصبي الذي لم يبلغ حولين ولم يتعد بغذاء غير اللبن، وأما المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، وأما المتوسطة فهي ما عدا هذين النوعين.
يعني، إن معنى نجاسة هذه الأشياء أن الشارع الحكيم يطلب منا
53