الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الناشر
مطبعة الاستقامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٢ هجري
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
محمد محيي الدين عبد الحميدالناشر
مطبعة الاستقامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٥٢ هجري
خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ بِالرَّطْلِ الْعِرَاقِيِّ (وهو يساوي ثلث درهم وثلاثة وتسعين درهما وستمائة درهم ؛ لأن الرطل العراقي يساوي ١٣٠ ثلاثين درهما ومائة درهم
تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى مَنْ وُجِدَ مِنَ الْأَصْنَافِ الآتية : -
الْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَعُمَّالِ الزَّكَاةِ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَالرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ، وَالْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ.
لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ الْمُزَكِّي عَلَى إِعْطَاءِ عَدَدٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إِلَّا الْعَامِلَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا، وَإِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِوَاحِدٍ
وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُعْطِيَ الْمُزَكِّي زَكَاتَهُ إِلَى: الْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ،
108