الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (ت. 855 / 1451)محقق
محمد بركت
الناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هجري
مكان النشر
شيراز
الفصل الثاني: في أفعال الحج، وهي ستة:
الأول: الإحرام.
ومحظوره وحكمه ما تقدم، من غير فرق، سوى النية.
فصفتها: أحرم بحج الإسلام حج التمتع، ولبى التلبيات الأربع، لعقد إحرام حج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله، لبيك، إلى آخره.
وميقاته مكة - كما تقدم - وأفضلها المسجد، فالمقام، فتحت الميزاب، ومع التعذر حيث يمكن.
الثاني: الوقوف بعرفة.
من زوال شمس (1) تاسع ذي الحجة إلى الغروب، ويجزي مسماه، وإن أثم.
ولا يجزي الوقوف بغيرها، كعرنة وثوية.
ونيته: أقف بعرفة فيحج الإسلام حج التمتع، لوجوبه، قربة إلى الله.
ولو فات عمدا، بطل حجه، وناسيا يجتزي بالليلي (2)، وواجبه مسماه.
الثالث: الوقوف بالمشعر.
وحده: من وادي محسر إلى المأزمين إلى الحياض.
وتبيت به - أيضا - ليلة النحر.
ووقت الاختياري: من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، وهذا اختياري محض، وله اضطراريان.
أحدهما: من طلوع الشمس إلى الزوال، وهو اضطراري محض.
صفحة ٨٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣١٩